أضف تعليقا
من الكويت

أهلا وسهلا بكِ أخت إيمان
أسعد الله صباحك ويومك
كلامك لا غبار عليه فآخر يقول خص الله الأباء بهذه الآية حتى لو مات الأب لا يجوز الزواج من زوجته من قبل الإبن أو الحفيد ولا علاقة لزواج الأخ من طليقة أخيه ... والله أعلم
عموماً ... أثمن لكِ مجهودك وتواصلك
ولكِ مني من الشكر أصدقه
أخي الكريم ، اسمح لي أن أوضح بعد الاحكام لك بعد أن استفست عنها:
1. لا يجوز للإبن أن يتزوج طليقة أو أرملة أبيه لأنها محرمة دائمة عليه، وكذلك الابنة لا يجوز لها أن تتزوج طليق أو أرمل والدتها.
2. زوج الأخت هو محرم مؤقت على الفتاة، ولكن في حال وفاة أختها أو طلاقها يجوز أن تتزوج الأخت طليق أو أرمل أختها.
ما لا يجوز هو أن يجمع الرجل بين الأختين في نفس الوقت.
3. يجوز للأخ أن يتزوج طليقة أو أرملة أخيه، ففي كثير من الحالات عندما يتوفى الرجل يتزوج أخوه زوجته كي يربي أولاده.
أتمنى أن تكون الصورة قد توضحت الآن.
من الكويت

أسعدني حضورك أخت هاله
بارك الله بكِ مداخلتك أزاحت نصف الحيرة
يتبقى زواج الرجل من أخت طليقته(وليس ارملته)
مع خالص التقدير
الجواب موجود في النقطة الثانية وهو أنه يجوز الزواج من أخت الأرملة أو الطليقة.
تحياتي 
من الكويت

أسعدتني مصافحتك الثانية أخت هاله
الهي لا يحرمنا من تواصلك وتواجدك
كل التقدير
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية
















من مصر
اخى العزيز يقول ( القران الكريم) (فى صور النساء) (ولا تنكحوا مانكحء اباؤكم من النساء الا ماقد سلف انه كان فحشه ومقتا وساء سبيلا) صدق الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى زاكر الاباء مثل وبتالى يقصد كمان زوجه الاخ وزوج الاخت بمعنا حرام الله من النساء من كانت متزوجه الاخ و كمان مازال عيش وكازالك زوج الاخت ومازالت عيشه ورئى فيما فعلو زالك وتعدو حدود الله لا يسعنى غير نقول حسبنا الله ونعمه الوكيل بارك الله فيك اخى على سؤالك هزا واتمنا ليك كل الخير والسعاده والتالق ادائم / ايمان